صفة الغسل وموجباته: للأستاذ أحمد احويط
صفة الغسل وموجباته |
1/صفة الغسل
أن يقول المسلم باسم الله، ناويا رفع الحدث الأكبر باغتساله، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يستنجي فيغسل ما بفرجه وما حوله من أذى ثم يتوضأ الوضوء الأصغر إلا رجليه، فإن له أن يغسلهما من وضوئه، وله أن يؤخرهما إلى الفراغ من غسله، ثم يغمس كفيه في الماء فيخلل بهما أصول شعر رأسه كله، ثم يغسل رأسه مع أذنيه ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ويغسله من أعلاه إلى أسفله، وتفعل المرأة ذلك وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر ويتدلك بإثر صب الماء، حتى يعم جميع جسده، وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، ويتابع عمق سرته وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه، ويغسل رجليه آخر ذلك. يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما، ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء. وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه، فعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت، (سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوء الصلاة من غير رجليه، ثم أفاض الماء على جسده ثم تنحى فغسل قدميه) رواه الإمام البخاري.
ويمكن تلخيص مراحل الغسل في الترسيمة التالية :
البسملة مع نية رفع الحدث الأكبر |
غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا |
الاستنجاء |
الوضوء الأصغر عدا الرجلين |
تخليل أصول شعر الرأس ثم غسله مع الأذنين ثلاثا |
إفاضة الماء على الشق الأيسر مع الدلك وتتبع الأماكن الخفية. |
إفاضة الماء على الشق الأيمن مع الدلك وتتبع الأماكن الخفية |
غسل الرجلين |
2/ موجبات الغسل
موجبات الغسل هي الأسباب التي توجب الغسل على الصفة الشرعية التي بينها الشرع الحكيم، وعدد الموجبات أربعة وهي:
1/ و 2/ الحيض والنفاس: وهما سببان موجبان للغسل، لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه، وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم الحيض والنفاس وطهرت وجب الغسل لحديث عائشة- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ” إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ” رواه الإمام البخاري.
وأكثر النفاس أربعون يوما لحديث أم سلمة- رضي الله عنها- قالت، (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما)، رواه الحاكم والترمذي، وقال الترمذي عقب هذا الحديث: قد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا 🙁 لا تدع الصلاة بعد الأربعين).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (ج 3 ص 249): ” كان الإمام مالك يقول: أقصى النفاس ستون يوما، ثم رجع فقال: يسأل عن ذلك النساء. وبقي أصحابه على أن أكثره ستون يوما “. 3/ إنزال المني: وهو خروج المني الدافق للذة في النوم أو اليقظة من رجل أو امرأة لقوله تعالى: ” وإن كنتم جنبا فاطهروا “ المائدة الآية 6.
ولحديث علي- رضي الله عنه- قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المني ؟ فقال: (من المذي الوضوء، ومن المني الغسل) رواه الترمذي. وعن أم سلمة- رضي الله عنها- أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” (نعم إذا رأت الماء) رواه الإمام مالك في الموطأ (ج 1 / 154). وعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما ؟ قال: (يغتسل). وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا ؟ قال: (لا غسل عليه)، قالت أم سلمة- رضي الله عنها- والمرأة ترى ذلك، أعليها الغسل ؟ قال: (نعم النساء شقائق الرجال) رواه أبو داود في سننه.
4/ مغيب الحشفة: وتسمى الكمرة، وهي رأس الذكر، فمغيب الحشفة سواء في فرج آدمي أو دبره ذكرا أو أنثى حيا أو ميتا بإنعاظ أم لا، أنزل أو لم ينزل، وجب عليه الغسل لحديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل ” رواه الإمام مالك في الموطأ.
وإلى ما سبق أشار عبد الواحد بن عاشر في (المرشد المعين) فقال:
موجبه حيض نفاس إنـزال *** مغيب كمرة بفرج إسجال
ويمكن اختصار ما سبق في الخطاطة التالية :
الحيض |
مغيب كمرة |
موجبات الغسل |
النفاس |
إنزال |
وقد عد ابن الحاجب: موجبات الغسل أربعة: الأول: الجنابة: وهي إما بخروج المني المقارن للذة المعتادة، وإما بمغيب الحشفة في الفرج، الثاني : انقطاع دم الحيض والنفاس، الثالث: الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله ما لم يكن شهيدا. ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، الرابع: الإسلام، ولم يصرح الناظم بذلك لاندراجه في الجنابة بالإنزال أو مغيب الحشفة بناء على المشهور من أن غسل الكافر إذا أسلم للجنابة لا للتعبد، وعلى المشهور لو أسلم قبل أن يجب عليه غسل فلا غسل عليه (أنظر الشرح الكبير).