من أحكام الصيام للدكتور محمد كنون الحسني
من أحكام الصيام للدكتور محمد كنون الحسني
من أحكام الصيام
أوجب الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان فقال: ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ونص الحديث الشريف على أنه من قواعد الإسلام الخمسة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) وأجمع العلماء على وجوب صيام شهر رمضان على كل من توفرت فيه الشروط الآتية: الإسلام ـ العقل ـ البلوغ ـ القدرة على الصوم ـ الطهر من دم الحيض والنفاس.
فرائضــه:
- النية: وهي عزم الصائم على الصوم امتثالا لأمر الله تعالى.
- الكف عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
سننــه:
- السحور: أي تناول شيء من الطعام في آخر الليل وقت السحر بنية الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن السحور بركة)
- تأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور).
- تعجيل الفطر بمجرد تحقق غروب الشمس.
- الفطر على رطب أوتمر فإن لم يجد ماء.
- الدعاء عند الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( للصائم عند فطره دعوة ماترد).
مبيحات الإفطار:
- المرض لقوله تعالى: ( من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )، فإذا كان الصوم يشق على المريض ويجهده جاز له الإفطار.
- السفر، بشرط أن يكون مباحا وطويلا متعبا ـ أن تكون المسافة مسافة قصر ـ وأن يبيت الفطر قبل الفجر، أما إذا كان لاتعب فيه فالصوم أحسن لقوله تعالى: (وأن تصوما خير لكم )
- الحمل : قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة ( وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم)، بل إن فطرها واجب
- الرضاع: لقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال ابن عباس: ( أثبتت للحبلى والمرضع)، قال ابن أبي زيد القيرواني: ( وللمرضع إن خافت على ولدها،.. أن تفطر وتطعم).
- الهرم والشيخوخة.
- شدة الجوع والعطش لدرجة الإحساس بخطر يهدد الحياة.
- الإكراه فمن أكره على الإفطار أبيح له ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه)
مبطلات الصــوم: وتنقسم إلى نوعين،
أ ـ ما يبطل الصوم ويترتب عليه القضاء وحده:
- الأكل والشرب نسيانا.
- الأكل والشرب بعد الفجر جهلا.
- الأكل والشرب قبل غروب الشمس جهلا.
- وصول مائع إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو العين أو الأذن عن غير عمد
- خروج المذي بسبب النظر أو الفكر.
- الردة عن الإسلام إن تاب ورجع إليه في نفس اليوم.
- إخراج القيء عمدا.
- الأكل أو الشرب أو الجماع في حال الإكراه.
ب ـ ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة، (كفارة المفطر عمدا في رمضان: إطعام ستين مسكينا أو تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وذلك عن كل يوم أفطره).
- الأكل والشرب عمدا.
- الجماع أو تعمد إخراج المني .
- تعمد إيصال شيء إلى الجوف مائعا كان أو جامدا.
ما يباح للصائم:
- السواك
- الحجامة وتكره إذا كانت تلحق ضررا بالصائم.
- التبرد بالماء سواء بصبه على الرأس والجسد أو بالانغماس فيه.
- السفر لغرض مباح.
- التداوي بما لايصل منه شيء إلى الجوف.
مالا حرج فيه على الصائم :
- بلع الريق وإن كثر
- الاحتلام في نهار رمضان.
- إصباح الصائم جنبا.
- غلبة القيء والقلس.
- وصول غبار الطريق والمصانع ودخان الحطب وما أشبههما إلى الجوف.